ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - و أمّا الكلام في المورد الثاني
الصلاة و ان كان في مورد الرواية يحمل النهى على الكراهة لعدم حرمة التمندل بمنديل الغير اذا لم يعلم نجاسته.
لكن الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة.
و مثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه ان عليا ٧ قال السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء [١].
و مثل ما رواها عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إليه يعنى أبا محمد ٧ يجوز للرجل ان يصلى و معه فارة المسك فكتب لا بأس به اذا كان ذكيّا [٢].
و هذه الرواية تدل على عدم جواز الصلاة في المحمول اذا لم يكن ذكيا لكن لا يمكن الاستشهاد بها على كون لفظ «في» شاملا للملبوس و المحمول لان المذكور في الرواية كلمة «مع» لا كلمة «في» لان فيها قال «و معه فارة المسك و مورد هذه الروايات الثلاثة المتقدمة ذكرها هو ما لا تتم فيه الصلاة من المحمول لان المنديل و السيف و فارة المسك لا تتم فيها الصلاة.
و مثل ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى ٧ في حديث قال و سألته عن الرجل يصلّى و معه دبّة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته او عليه اعادة قال لا يصلح له ان يصلى و هي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس ان يصلى و هي معه [٣].
و كالرواية التي رواها على بن جعفر عن اخيه موسى ٧ في حديث قال و سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة
[١] الرواية ١ من الباب ٣٩ من ابواب اللباس من كتاب جامع الاحاديث، ج ٤، ص ٣٦٩.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٤١ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٦٠ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.