ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - المورد الاوّل في المحمول الذي لا تتمّ فيه الصلاة
و تارة لم نقل بذلك فلا يعفى عما لا تتم من المحمول أمّا العفو عن مطلق المحمول فياتي في المورد الثاني إن شاء اللّه.
و أمّا العفو عن المحمول الذي لا تتم فيه الصلاة فنقول بان القائل به لا يحتاج الى اقامة دليل بل يكفيه مع الشك فى مانعيته اصالة البراءة لان الشك في المانعية مجرى البراءة و مع هذا يستدل عليه بامرين:
الأمر الاول: اطلاق الأدلّة لان المذكور في الروايات المتقدمة على ما عرفت دوران الحكم مدار كون الشيء مما لا تتم فيه الصلاة سواء كان ملبوسا او محمولا و كذلك يستفاد ذلك من بعض المذكورات في بعض روايات الباب مثل القلنسوة و الخفّ و غير ذلك [١].
اقول أمّا بعض الاخبار المتقدم فيما لا تتم فيه الصلاة و فيه التعرض عن القلنسوة او الخف فالظاهر منه كونهما في محلهما مثلا يصلّى في الخفّ فالظّاهر منه كونه في رجله و يكون قذرا و وضعه في جيبه مثلا غير متعارف و في الرواية الثالثة من تلك الروايات تكون التصريح بكونه في محله.
نعم يمكن انه يقال ان لسان بعض هذه الروايات اعطاء القاعدة الكلية و الحكم الكلى مثل الرواية الاولى من هذه الروايات فهل يقال بان قوله ٧ «كلما لا تجوز فيه الصلاة وحده» يكون في مقام بيان ان مطلق ما لا تجوز الصلاة فيه باي نحو كان لا بأس به حال الصلاة او يقال بان المنصرف إليه من هذه الجملة أيضا هو عدم الباس بما لا تتم فيه الصلاة ان كان في محله باعتبار كون الغالب كونه في محله و ندرة كونه في غير محله و لكن لا وجه لدعوى الانصراف.
[١] راجع الروايات المربوطة بالثالث مما يعفى عنه في الصلاة المتقدمة ذكرها.