ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - ذكر الروايات المربوطة بالباب
الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب [١].
الرواية الثانية: ما رواها حمّاد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يصلى في الخفّ الذي قد اصابه القذر فقال اذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس [٢].
الرواية الثالثة: ما رواها زرارة قال قلت لابى عبد اللّه ٧ ان قلنسوتى وقعت في بول فاخذتها فوضعتها على راسى ثم صلّيت فقال لا بأس. [٣]
الرواية الرابعة: ما رواها ابراهيم بن ابى البلاد عمّن حدّثهم عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب [٤].
الرواية الخامسة: ما رواها عبد اللّه بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال كلّما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما اشبه ذلك.
الرواية السادسة: ما روي في الفقه المنسوب الى الرضا ٧ [٥] أن اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكّة او الجورب او الخفّ منّى او بول او دم او غائط فلا بأس بالصلاة فيه و ذلك ان الصلاة لا تتمّ فى شيء من هذه. [٦]
[١] الرواية ١ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ٥ من الباب ٣١ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات.
[٦] الفقه المنسوب للامام الرضا ٧، ص ٩٥.