ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - *** مسئلة ٢ يجب ازالة النجاسة عن المساجد
سجد على الموضع الطاهر و لا نحتاج الّا الى وقوع مقدار الواجب على الطاهر و الفرق الذي ادعى بين شرط السجدة و شرط المسجد بنظر العرف ففيه انه ادعاء و ليس كما توهّم.
فلا اشكال في كفاية كون المقدار الواجب طاهرا و ان كان ينبغي الاحتياط.
الجهة الثانية: و هى انه هل يكفي في مسجد الجبهة طهارة سطحه الظاهر
المماس مع الجبهة و ان كان باطنه او سطحه الآخر نجسا او لا يكفي ذلك بل الواجب طهارة سطحه الظاهر المماس مع الجبهة و سطحه الآخر و جوفه.
الاقوى الاول لان الدليل سواء كان الاجماع او النصوص لا يدل على ازيد من ذلك فلا يجب طهارة جوفه و لا سطحه الآخر فضلا عن الموضع الذي يكون تحت سطحه الآخر فلو وضعت التربة على محل النجس و كان سطحها الظاهر طاهرا يكفي للسجود و لا يضرّ نجاسة جوفها و لا سطحها الآخر و لا ما تحت سطحها الآخر.
*** [مسئلة ٢: يجب ازالة النجاسة عن المساجد]
قوله ;
مسئلة ٢: يجب ازالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج على الاحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقها الحكم و وجوب الازالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، و يحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها و ان لم تكن منجّسة اذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الاحوط و امّا