ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٨ - *** مسئلة ٢ الدم الاقل اذا وصل إليه رطوبة من الخارج
الدرهم فلا يعفى عنهما و ان كان كل واحد منهما لم يبلغ الدرهم.
و اما اذا وقع دم على طرف من الثوب و دم آخر على طرفه الآخر و ان وقع كل منهما في طبقة واحدة فيعدان دمين متعدّدين كما هو مما يقتضي به حكم العرف.
*** [مسئلة ٢: الدم الاقل اذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
قوله ;
مسئلة ٢: الدم الاقل اذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم او ازيد لا اشكال في عدم العفو عنه و ان لم يبلغ الدرهم فان لم يتنجس بها شيء من المحل بان لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو و ان تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال و الاحوط عدم العفو.
(١)
اقول: أمّا في صورة وصول الرطوبة الخارجية بالدم الاقل من الدرهم و صيرورة المجموع بقدر الدرهم أو أزيد فلا اشكال في عدم العفو لانه أمّا لا تكون الرطوبة المتنجسة معفوة عنها اصلا و ان لم تبلغ الدرهم فواضح عدم العفو و ان كانت معفوة عنها مثل الدم الاقل فالاشكال في ان العفو في اقل الدرهم لا قدر الدرهم او ازيد منه.
و أمّا صورة عدم بلوغ مجموع الدم و الرطوبة الخارجيّة بقدر الدرهم فأما ان لا تتعدّى الرطوبة من غير الدم مثلا لا تتعدّى على الثوب او البدن.
فنقول تارة صارت الرطوبة يابسة و لا عين لها فلا اشكال في العفو ان كان نفس الدم اقل من الدرهم لانه ليس في البدن او الثوب الا الدم الاقل من الدرهم