ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٧ - الجهة الخامسة هل العفو في اقل الدرهم من الدم يشمل لدم نجس العين
و ثانيا على فرض كون المراد من الرؤية و عدمها العلم بدم الحيض و عدمه فغايته.
عدم امكان الاخذ بهذه الفقرة من الرواية لكونها على خلاف الرواية الدالة على عدم وجوب الاعادة مع الجهل بالنجاسة موضوعا و أمّا هذه الجهة التى لنا بصدده و هو عدم العفو عن قليل دم الحيض فلا مانع من الاخذ بالرواية.
ان قلت ان الرواية ضعيفة بالحسين بن سعيد المكارى الراوى عن ابى بصير قلت و ان كان الحسين بن ابى سعيد و ابوه من الواقفية على ما نقل في جامع الروات و لكن ضعف الخبر في المورد منجبر بعمل الاصحاب على طبقة.
و تارة يقع الكلام في ان العفو عن مقدار اقل الدرهم يشمل الاستحاضة و النفاس أم لا.
اعلم ان المشهور على الثانى بل ادعى عليه الاجماع و لكن مع قطع النظر عن الشهرة و دعوى الاجماع لا وجه له وجها يمكن الاتكال عليه خصوصا في دم الاستحاضة و في النفاس و ان قيل بكونه حيضا موضوعا كما حكى من ان دم النفاس حيض احتبس او انه بحكم الحيض و ان لم يكن منه موضوعا.
لكن ذلك غير تمام لعدم كون دم النفاس دم الحيض و مجرد كون بعض الاحكام الثابتة للحيض ثبت بالدليل لدم النفاس لا يدل على ان جميع احكام الحيض ثابت له لعدم دليل عام دال على انه بحكم الحيض في جميع الاحكام.
فاذا نقول الاحوط وجوبا باعتبار الشهرة و ادعاء الاجماع عدم العفو في الاقل من الدرهم في دم الاستحاضة و النفاس.
الجهة الخامسة: هل العفو في اقل الدرهم من الدم يشمل لدم نجس العين