ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٤ - الجهة الثالثة لا فرق بين كون الدم في بدنه او لباسه منه او من غيره
المشهور بل ادعى عليه الاجماع و ليس في الروايات ما يدلّ على شمول حكم العفو للبدن الا الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها.
و استشكل بانه لا يمكن الاخذ بمضمونها لعدم العبرة في العفو بمقدار الحمصة.
و صار بعض بسدد توجيه ذلك و ان المراد مقدار الحمصة وزنا لا سعة أو أن الكلمة الخصمة بالخاء لا الحمصة بالحاء.
و لكن نقول بانه لو فرض اجمال ما قدّر فى هذه الرواية في مقام تحديد العفو و عدم امكان الاخذ بهذه الفقرة و عدم عمل الاصحاب بهذه الفقرة لكن لا مانع من الاخذ بما هو ظاهر فيها من العفو في الدم في الجملة اذا كان في البدن مع هذه الرواية و الشهرة بل فى الاجماع المحكى لنا غنى و كفاية.
الجهة الثالثة: لا فرق بين كون الدم في بدنه او لباسه منه او من غيره
لاطلاق الادلة.
نعم قد يتوهم عدم العفو اذا كان الدم من الغير لما رواها على بن ابراهيم عن احمد بن أبي عبد اللّه عن ابيه رفعه عن أبي عبد اللّه ٧ قال قال دمك انظف من دم غيرك اذا كان في ثوبك شبه النّضح من دمك فلا بأس و ان كان دم غيرك. قليلا او كثيرا فاغسله [١].
و فيه أمّا أولا لازم ذلك عدم الباس في دم الشخص قليلا كان او كثيرا اذا كان شبه النضح.
و ثانيا تكون الرواية مرفوعة و لا نعلم من الواسطة بين أبي عبد اللّه و بين الامام الصادق ٧.
[١] الرواية ٢ من الباب ٢١ من ابواب النجاسات من الوسائل.