ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٠ - الثاني الدم الاقل من الدرهم
لابي عبد اللّه ٧ الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة [١]
الثانية: ما رواها جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر و أبي عبد اللّه ٨ انهما قالا لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح ان كان قد راه صاحبه غير ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [٢].
الثالثة: ما رواها مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه ٧ قال قلت له انى حككت جلدى فخرج منه الدم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا [٣].
الرابعة: ما رواها إسماعيل الجحفى عن ابى جعفر ٧ قال في الدم يكون في الثوب ان كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان اكثر من قدر الدرهم و كان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و ان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة [٤]
الخامسة: ما رواها محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب عليّ و انا في الصلاة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ فى غيره و أن لم يكن عليك ثوب غيره فأمض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل او لم تره و اذا كنت قد رايته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه «هذا بنقل الكافى و أمّا بنقل التهذيب فقال بعد قوله فلا اعادة عليك «و ما لم يزد على
[١] الرواية ١ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.