ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٢ - *** مسئلة ٣ يعفي عن دم البواسير
[مسئلة ٢: اذا تلوثت يده في مقام العلاج]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو كما انه كذلك اذا كان الحرج مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده او بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
(١)
اقول: لكون ذلك من غير المتعارف و لا دليل على العفو عنه نعم في رواية عمار المتقدمة ذكرها فرض مسح اليد بالدمل بعد انفجاره و مع هذا قال ٧ «يمسح يده بالحائط او بالارض و لا يقطع الصلاة».
و ربّما يستفاد من ظاهرها العفو عن اليد المتلوثة بالقروح و حملها على صورة خروج القيح الخالى من الدم، حمل على مورد النادر.
مضافا الى ان ترك الاستفصال في الجواب و الحكم مطلقا بعدم قطع الصلاة شاهد على اثبات الحكم مطلقا سواء انفجر و خرج منه الدم او القيح او كليهما و عليه لا يمكن الافتاء بوجوب غسل اليد فعلى هذا نقول بان الاحوط وجوبا غسل اليد.
و أمّا المقدار المتلوث به الخارج عن المتعارف فلا عفو عنه الا اذا كان غسله موجبا للعسر و الحرج.
*** [مسئلة ٣: يعفي عن دم البواسير]
قوله ;
مسئلة ٣: يعفي عن دم البواسير خارجة كانت او داخلة و كذا كل قرح او جرح باطنى خرج دمه الى الظاهر.
(٢)
اقول: منشأ الاشكال تارة يكون في صدق دم القرح على دم البواسير