ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - *** مسئلة ١١ اذا صلى مع النجاسة اضطرارا
صلاته و تقع صحيحة لان ما تقدم من صلاته وقع صحيحا على الفرض و ما يبقي من صلاته بعد التطهير او الطرح او التبديل يصير واجد الشرط و المقدار من الزمان المتخلل بين وجود الماء و التطهير او التبديل او الطرح لا يضرّ لما ورد في باب من عارضه الرعاف في اثناء الصلاة و ذكرناها سابقا و الحاصل ان مفروض كلامنا يكون مثل ما اذا يعلم بالنجاسة في الاثناء و لا يدرى انه كان حادثا او كان سابقا و مثل ما اذا يعلم بحدوثه في الحال فكما قلنا بانّه أن امكن له التطهير او طرح الثوب او تبديله، يجب ذلك و يتم صلاته كذلك في المقام.
و أن ابيت من كونه مثلها، فلا اقل من الاحتياط بالتطهير أن أمكن و اتمام الصلاة ثم الاعادة وجوبا، و الحال ان الاقوى ما قلنا من التطهير ان امكن بدون فعل المنافى و اتمام الصلاة و وقوعها صحيحة.
و ان لم يتمكّن من ذلك، يقطع الصلاة و يزيل النجاسة و يعيد، فتأمّل.
و العجيب انه كيف لم يقل بذلك احد من المحشين و لم ينتقل به.
هذا كله في سعة الوقت بان يكون الوقت واسعا لتحصيل شرط الطهارة او لرفع النجاسة المانعة «على الكلام فيه» و يستأنف الصلاة.
و امّا لو لم يكن الوقت واسعا لذلك فان أمكن له التطهير حال الصلاة او طرح الثوب او تبديله فليفعل و يتم صلاته و ان لم يتمكّن من ذلك يصلّى مع النجس ان كانت النجاسة في بدنه و ان كانت في ثوبه فعلى مختار السيد (; عليه) ان يصلّى في الثوب النجس، و على قول من يختار الصلاة عاريا يصلّى عاريا مع التمكّن من نزع الثوب و الا يصلى في الثوب النجس.
***