ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - *** مسئلة ١١ اذا صلى مع النجاسة اضطرارا
و قد يقال بتقديم الطهارة الخبثيّة من باب كون ذلك مسلّما عند الاصحاب حتى ان المحقق (قدس سره) في المعتبر قال و لا اعلم فى هذه خلافا بين اهل العلم.
فان انكشف من تسلّمه عندهم وجود نص لم يبلغ بايدينا و بعبارة اخرى كان اجماع في المسألة فهو و الا ان كان منشأ تسلّمه عندهم احد الامرين المتقدمين فلا يزيد لنا شيئا. و لا يبعد تقديم الطهارة الخبثيّة لما قلنا من ان ادلة وجوب الوضوء او الغسل قاصرة الشمول للمورد لان مبنى جعل التيمم هو التسهيل على المكلّفين كما يظهر من مشروعيّته في بعض الموارد الذي يمكن ذلك و انه في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية، تصل النوبة بالطهارة الترابية، و لكن دليل اشتراط الطهارة الخبثية مطلق يشمل المورد فيمكن القول بكون صرف الماء الموجود في ازالة الخبث مقدما على صرفه في ازالة الحدث.
ثم ان الاولى كما قال المؤلف عليه الرحمة هو ازالة الخبث بالماء أوّلا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان، الّذي هو موضوع التيمم بلا اشكال.
*** [مسئلة ١١: اذا صلى مع النجاسة اضطرارا]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الاعادة بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة أستأنف في سعة الوقت، و الاحوط الاتمام و الاعادة.
(١)
اقول: اعلم ان مفروض المسألة فيما يجوز البدار اما للقول بجوازه مطلقا سواء كان عالما بزوال العذر أو لا يعلم بزواله او على القول بجوازه في خصوص صورة