ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - مسئلة ٩ اذا تنجّس موضعان من بدنه او لباسه و لا يمكن أزالتهما
يجب ذلك و لكن فى المورد مضافا الى الاشكال فى الفرض الاول يشكل القول بكون تلك المرتبة ميسور المركب لان بها لا تحصل مرتبة من الطهارة الا ان يقال لكل غسل يحصل تخفيف في النجاسة و تذهب مرتبة منها و لهذا نقول الاحوط ما قاله في كلا الفرضين.
و كذا لو امكن من ازالة عين النجاسة عن اللباس او البدن دون اثرها اعنى لا يتمكن من تطهير المحل لكن يتمكن من ازالة العين.
قال المؤلف عليه الرحمة بوجوب ازالة العين و لا دليل عليه إلا قاعدة الميسور و شمولها لمثل المورد غير معلوم لانه لا يتمكن من الميسور أيضا لان الميسور لا بد و ان يكون مطلوبا بمرتبة و ليس مجرد ازالة العين بدون التطهير المحل مطلوبا نعم يكون ذلك الاحوط.
نعم لو صار تطهير بعض موضع النجس و كذا ازالة العين موجبا لخلاف الاحتياط من جهة اخرى بان استلزم وصول النجاسة الى موضع آخر بسبب التطهير او الازالة لا يكون تطهير البعض مطلوبا و يكون تطهيره على خلاف الاحتياط.
و قد يستدل على وجوب الازالة العين و ان لم يتمكن من تطهير المحل بما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٧، و سالته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و راسه يصلى فيه قبل ان يغسله، قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس [١].
بدعوى انه ٧ اوجب النفض و الحال انه لا يغسله و فيه، ان مفروض الكلام
[١] الرواية ١٢ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.