ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - *** مسئلة ٨ اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
الطهارة الخبثيّة فى البدن على شرطية الستر فيستفاد من المختار في تلك المسألة وجوب تطهير البدن في هذه المسألة معيّنا.
مضافا الى انه يمكن ان يقال باحتمال كون تطهير البدن اولى من تطهير الثوب لما عرفت و مع احتماله لا يحصل اليقين بالامتثال الا بتطهير البدن فلهذا لا بد ان يقال بتعيّن تطهير البدن على تطهير الثوب و بعد تطهير البدن يصلى عريانا لان المورد يصير من صغريات المسألة الرابعة لانه ليس له الا ثوب واحد نجس و يتمكن من الصلاة عاريا على الفرض.
و لكن هذا كله فيما يتمكن من الصلاة عاريا سواء كان لاحدى النجاستين اهمية على الاخرى أو لا.
نعم فيما لم يتمكن من الصلاة عاريا لبرد او غيره و ابتلى بنجاسة ثوبه و بدنه و لم يكن له ماء الا بمقدار غسل احدهما يكون مخيرا بين غسل بدنه و غسل ثوبه الا اذا كان لاحدهما اهمية او احتمال الاهمية الذي يوجب ترجيح غسل احدهما على الآخر.
و لهذا كان الحري ان يقيّد كلام المؤلف عليه الرحمة بصورة التمكن من نزع الثوب على مختارنا في المسألة الرابعة المتقدمة.
و أمّا في غير صورة التمكن فهو مخير بين تطهير كل منهما الا اذا كان لاحدهما اهمية او احتمال الاهمية فيغسله كما يأتى في المسألة الآتية إن شاء اللّه أمّا على مبنى المؤلف في المسألة الرابعة المتقدمة هو التخيير في غير صورة اهمية احدهما او احتمال الاهمية على الآخر سواء تمكن من الصلاة عاريا أو لا.
***