ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - *** مسئلة ٨ اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
لها ترجيح عليه من الاكثرية او الاشدية من باب كون نسبة البدن الى الشخص اقوى من نسبة الثوب إليه و من نسبة الشخص الى الثوب و هذا يوجب اولوية اختيار البدن في مقام الامتثال و هذه الاولوية لو لم تكن قطعية لكن يكفى احتمالها في مقام الامتثال لانه يكون المورد لاجل هذه الاولوية المحتملة من صغريات دوران الامر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال و يكون اللازم الاخذ بالمتعيّن من باب حكم العقل و ان قلنا في دوران الامر بين التعيين و التخيير في مقام اثبات التكليف بعدم لزوم الاخذ بالمعيّن من باب ان التعيين المحتمل كلفة زائدة يدفعها الاصل لم نقل بذلك في احتمال الامر بين التعيين و التخبير في مقام الامتثال لحكم العقل باخذ المعين في مقام الامتثال.
و فيه انه لا وجه للاولوية و مجرد كون نسبة البدن الى الشخص اقوى من نسبة ثوبه إليه لا يوجب كون بدنه أ هما من حيث النجاسة في الصلاة فالاولوية ممنوعة.
نعم لو احتمل الأولوية يصح ما قيل من انه يشك في ان الامتثال هل يحصل بخصوص تطهير البدن معيّنا او يحصل به او بتطهير الثوب مخيّرا فيقال ان مقتضى الاشتغال اليقينى هو تطهير البدن معيّنا و لعلّ هذا صار سببا لاحتياط المؤلف عليه الرحمة بتطهير البدن بعد ما أفتى بالتخيير بين تطهير الثوب و البدن.
و أمّا على ما قلنا في المسألة الرابعة بانه يجب ان يصلّى عاريا مع انحصار الثوب في النجس في صورة امكان نزع الثوب.
فنقول بانه على هذا يلزم ترجيح جانب شرطية طهارة البدن او مانعية نجاسته «على الكلام فيه» على جانب شرطية طهارة الستر او مانعية نجاسته فيجب تطهير البدن في المقام لانه بعد تطهير البدن يصلى عاريا فانه لو غسل ثوبه و بقى البدن نجسا فقد تقدّم شرطية الستر على شرطية الطهارة او مانعية النجاسة «على الكلام فيه و الحال ان مقتضى وجوب الصلاة عاريا هو تقديم جانب شرطية