ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - المورد الثاني اذا انحصر ثوبه في النجس و يمكن نزعه
الثانية: ما رواها سماعة قاله سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال و يتيمم و يصلّي عريانا قاعدا و يؤمى إيماء [١].
الثالثة: ما رواها سماعة أيضا قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فاجنب و ليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء قال يتيمّم و يصلّي عريانا قائما يؤمى إيماء. [٢]
الرابعة: ما رواها ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل عريان ليس معه ثوب قال ان كان حيث لا يراه احد فليصل قائما [٣].
و أمّا وجه القول الثالث و هو التخير بين الصلاة في الثوب النجس و بين الصلاة عريانا فهو ان يقال بانه مقتضي لسان الطائفة الاولى من الروايات و ان كان الامر بالصلاة في الثوب النجس تعيينا و مقتضي لسان الطائفة الثانية من الروايات هو الامر بالصلاة عريانا لكنه في مقام الجمع بينهما نرفع اليد عن تعيّن كل منهما و نقول بمقتضى الجمع بينهما بالتخيير بينهما.
اقول أمّا القول الثالث فلا يمكن اختياره لعدم كون الجمع بالتخيير جمعا عرفيا أولا و لعدم ملائمة هذا الجمع مع بعض الروايات من الطائفتين ثانيا فيبقى في المقام القولان القول الاول و القول الثاني.
قد يقال في المقام بانه بعد ما يكون الدوران في المسألة بين حفظ الموصوف و المشروط و هو الستر و بين شرطه و وصفه و هو طهارته لانه لو صلّى في الثوب
[١] الرواية ١ من الباب ٤٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٤٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٤٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.