ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - المورد الثاني اذا انحصر ثوبه في النجس و يمكن نزعه
يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه [١].
الخامسة: ما رواها أيضا عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه [٢] يحتمل كون هذه الرواية و الرواية السابقة واحدة لكون الراوي و المروي عنه فيهما واحدا و كذا مورد السؤال و يبعد سؤال السائل عن مسئلة مرّتان.
السادسة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى ٧ قاله سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فاصاب ثوبا نصفه دم او كله دم يصلّي فيه او يصلّي عريانا قال ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا [٣].
السابعة: ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه ٧ انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصلّي قال تيمم و يصلّي فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة [٤].
هذا كله الروايات التي يمكن ان يتمسك بها على القول الاول.
و أمّا ما يمكن ان يستدل به على القول الثاني.
فالاول: ما رواها محمد بن على الحلبي عن ابي عبد اللّه ٧ في رجل اصابته جنابة و هو بالفلاة ليس عليه إلا ثوب واحد و اصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي و يؤمى إيماء [٥].
[١] الرواية ٤ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٨ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ٤ من الباب ٤٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.