ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - الموقع التاسع و يلحق باللباس اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعا
اشتراطهما بطهارة الثوب و البدن.
و فيه منع الانصراف بل ادلتهما مطلقة و مع الشك في الاعتبار يكون المرجع اصالة البراءة لكون الشك في الشرطية في المأمور به.
و قد يقال باعتبارها فيهما لكونهما من متمّمات الصلاة لان ما وقع منه أو فات سهوا صار موجبا لوجوبهما فهما مربوطتان بها و من متمماتها.
و فيه منع ذلك أيضا فان الاقوى كما قلنا في بعض تقريراتنا عن بحث سيدنا الأعظم آية العظمى البروجردي (قدس سره) ان سجدتي السهو واجبتان مستقلتان و ان كان سبب وجوبهما ما وقع او ما فات عنه في الصلاة لكن ليستا من متمّماتها و لهذا لا يضرّ بهما وقوع المنافيات بينهما و بين الصلاة و لو تركهما عمدا لا تبطل صلاته بل يعاقب على ترك ما وجب عليه من سجدتي السهو و لكن مع هذا نقول في مقام العمل بان الاحوط اشتراطها فيهما.
اما في الاذان و الاقامة فلا دليل على اشتراط صحتهما بازالة النجاسة عن الثوب و البدن بل ما يأتي عاجلا بنظري القاصر عدم وجود الدليل على استحبابها فيهما بالخصوص الا ان يقال باستحبابها فيهما من باب معلوميتها في مطلق حال الذكر و الدعاء.
و كذلك في التعقيب لان الادلة تدل على اعتبارها في الصلاة و ليس الاذان و الاقامة و التّعقيب من الصلاة.
الموقع التاسع: و يلحق باللباس اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعا
ايماء سواء كان ساترا له أم لا لما قلنا في الموقع السادس من ان اللباس الذي يجب ازالة النجاسة عنه في صحة الصلاة اعم من الثوب و اللباس بل عمّا يتغطّى به المصلّي و يكفي في موضوعه مجرد وقوع الصلاة فيه و كونه ظرفا للصلاة و لو توسّعا.