ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩ - المورد الثاني اذا انحصر ثوبه في النجس و يمكن نزعه
احد عشر قرنا تقريبا.
و أمّا القول الثاني فهو القول المشهور من زمان الشيخ (قدس سره) الى زمان المحقق فالمحقق قال بهذا القول كما في جملة من كتبه كالشرائع و النافع.
و أمّا القول الثالث فهو مختار المحقق (قدس سره) في المعتبر و تبعه العلامة (قدس سره) و جماعة من المتاخرين (قدس سرهم).
هذا كله بحسب الأقوال و الفتوى.
و أمّا بحسب الاخبار و الروايات:
فطائفة منها تدل بظاهرها على وجوب الصلاة في النجس.
الاول: الرواية المتقدمة ذكرها في المورد الاول و هى ما رواها محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب في ثوبه او يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه [١].
الثانية: ما رواها محمد بن على الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ من رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره «آخر ل» قال يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله. [٢]
الثالثة: ما رواها محمد بن على الحلبي انه سال أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قاله يصلّي فيه [٣].
الرابعة: ما رواها عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه انه سئل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل
[١] الرواية ٧ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.