ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٦ - *** مسئلة ٣ لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلّى
الصّلاة [١] فانّ المصرّح فيها وجوب اعادة الصلاة في الدم الاكثر من الدرهم في صورة النسيان و عدم وجوب الاعادة في الدم الاكثر من الدرهم اذا صلّى فيه جهلا بالموضوع.
فنقول ان محل كلامنا عين موضوع الرواية لانه مع تصريحه فيها بكونه مع الدم الذي في ثوبه أقل من الدرهم يكون جاهلا بالدم الاكثر من الدرهم فلا يجب عليه الاعادة و القضاء فالحق كون المورد من صغريات الجهل بالموضوع.
المسألة السادسة: اذا شك في ان الدم الذي يكون في ثوبه
من الدم الذي يعفى عنه في الصلاة او من الدم الذي لا يعفى عنه في الصلاة ثمّ تبيّن بعد ما صلّى فيه كونه من القسم الذي لا يعفى عنه في الصلاة فلا يجب عليه اعادة الصلاة و قضائها لان هذا المورد مثل الصورة السابقة يكون من صغريات الجهل بالموضوع.
*** [مسئلة ٣: لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلّى]
قوله ;
مسئلة ٣: لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلّى ثمّ تذكّر أنه كان نجسا و ان يده تنجّست بملاقاته فالظاهر انه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لانه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان انما هو في نجاسة شيء آخر غير ما يصلّي فيه نعم لو توضّأ او اغتسل قبل تطهير يده و صلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه او غسله.
(١)
اقول لانه جاهل بنجاسة يده فهو جاهل بالموضوع.
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.