ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤ - المسألة الخامسة اذا رأى الشخص في بدنه او ثوبه دما
بالموضوع و لا يجب فيه بعد كشف الخلاف بعد الصلاة اعادتها او قضائها.
المسألة الخامسة: اذا رأى الشخص في بدنه او ثوبه دما
و قطع بانه من الدماء الطاهرة مثلا قطع بانه من البق او قطع بانه من دم القروح المعفوة او قطع بانه من الدم الاقل من الدرهم فصلي فيه و بعد الصلاة انكشف الخلاف.
فنقول أمّا فيما قطع بانه من الدماء الطاهرة مثلا يكون دم البق فانه من قبيل الجهل بالموضوع لانه جاهل بالنجاسة فلا يجب عليه بعد كشف الخلاف الاعادة او القضاء.
و أمّا فيما قطع بان الدم الواقع في بدنه او ثوبه من الدماء النجسة لكن يقطع بانه من الدماء التي تكون معفوا عنها في الصلاة مثل دم القروح و الجروح او دم الاقل من الدرهم.
فيقع الكلام في هذه الصورة هل تكون ملحقا بالعالم بالنجاسة حتى يجب عليه في صورة كشف الخلاف بعد ما صلي فيه الاعادة و القضاء.
او ملحق بالجاهل بالموضوع يعني الجاهل بالنجاسة فلا يجب عليه الاعادة و القضاء وجهان.
وجه عدم الالحاق بالجاهل بالموضوع هو ان مقتضي ما دل على عدم وجوب الاعادة و القضاء هو كونه جاهلا بالنجاسة فلا تجب عليه الاعادة و القضاء و في الفرض ليس الشخص جاهلا بنجاسة الدم بل هو عالم بها و لكنه جاهل بانه ليس من الدم الغير المعفو عنه في الصلاة.
وجه الحاق المورد بالجاهل بالموضوع هو ان الجهل الذي يكون موضوعا لعدم وجوب الاعادة و القضاء هو الجهل بالنجاسة التي تجب ازالتها في الصلاة فهو