ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - المسألة الاولى اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
الاول و يجب في الثاني و ظاهرها موضوعية الفحص سواء كان الفحص عن اصل النجاسة او الفحص عن زوال النجاسة.
و فيه ان ظاهر الرواية موردها الفحص عن اصل النجاسة و لا اطلاق لها يشمل صورة الفحص عن زوال النجاسة.
مضافا الى ان السيد المؤلف ; القائل بعدم وجوب الاعادة و القضاء في المورد لم يقل في صورة الجهل بالموضوع بالتفصيل بين الفحص و عدمه.
الرواية الثانية: ما رواها ميسّر قال قلت لأبى عبد اللّه ٧ آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبلغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال أعد صلاتك أمّا انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شيء [١].
بدعوى دلالة قوله ٧ «امّا انّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» على موضوعية غسله و علمه بالطهارة لعدم وجوب الاعادة و القضاء عليه.
و فيه انه من المتحمل ان عدم شيء عليه في صورة غسله بنفسه كان من باب انه يجاهد بنفسه في تطهيره و ازالة النجاسة عنه فيحصل تطهيره و لم ينكشف الخلاف بعد ذلك له و الشّاهد، انّ المذكور في الصدر هو عدم مراقبة الجارية في الغسل و لاجل هذا بقى الوسخ في الثوب.
و بعد هذا نقول ما يمكن ان يكون وجها للمسألة هو ان هذا المورد يكون باعتبار علم الشخص بزوال النجاسة جاهلا بالموضوع اى بموضوع النجاسة فيشمله ما دل على معذورية الجاهل بالموضوع لو انكشف بعد الصلاة كونه مستصحب النجاسة حال الصلاة.
[١] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.