ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - الموقع الثامن كما يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن في صحة الصلاة
و مثل ما رواها وهب عن جعفر عن ابيه ان عليا ٧ (قال السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترفيه دم و القوس بمنزله الرداء) [١].
فهي تدلّ على ان السيف بمنزلة الرداء تجوز الصلاة فيه ما لم يكن نجسا فيستفاد منه انّ اللباس الموضوع للحكم اعم دائرة بحيث يشمل السيف و القوس.
و مثل ما رواها موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد اللّه ٧ (في الحديد و فيها قال «قال لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فانه نجس ممسوخ) [٢].
و هذه الرواية و ان حملت على الكراهة لكن لا يضرّ بالاستشهاد للتعبير فيها بانه «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فانه نجس» فما منع من الصلاة فيه لاجل النجاسة من اللباس يكفي فيه مجرد الصلاة فيه و ان كان كالحديد و يستفاد من بعض الاخبار اطلاق اللباس على الخاتم و امثاله فراجع ابواب اللباس المصلي.
الموقع السابع: لا فرق في الحكم بوجوب الازالة بين كون اللباس ساترا او غير ساتر
لاطلاق الادلة الواردة في الباب.
الموقع الثامن: كما يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن في صحة الصلاة
يجب ازالتها في صلاة الاحتياط لانه صلاة فيشملها الاطلاقات.
مضافا الى كونها على تقدير جزء من الصلاة فيجب اتيانها بنحو تكون قابلة لان تصير جزء للصلاة.
و كذلك في قضاء التشهد و السجدتين لا المنسيّتين لانها قضاء للتشهد و سجدة الصلاة فيعتبر في القضاء ما يعتبر في الاداء.
و أمّا في سجدتي السهو فقد يقال كما حكى عن بعض بان المنصرف من ادلتهما
[١] الرواية ٢ من الباب ٥٧ من ابواب اللباس المصلي من الوسائل، ج ٣.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٣٢ من ابواب اللباس المصلي من الوسائل.