ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
الخلاء و يعيد الصلاة و ان ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك و لا اعادة عليه [١] تدل هذه الرواية على التفضيل بين صورة التذكر في اثناء الصلاة لا تبطل الصلاة و بين التذكر بعد الصلاة فلا تجب الاعادة.
الرواية الثالثة: ما رواها عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول لو ان رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة [٢].
الرواية الرابعة: ما رواها ابو العلاء عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينسي ان يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له [٣] هذا كله فيما يدل على عدم وجوب اعادة الصلاة فيمن صلّى في النجس نسيانا و تذكر بعد الصلاة.
و أمّا ما يستدلّ به على التفضيل او يمكن ان يستدل به للتفصيل بين صورة تذكره بعد الصلاة في الوقت و بين تذكره بعد الصلاة و بعد الوقت فهي الرواية التي رواها على بن مهزيار (قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و أنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثمّ نسى ان يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثمّ توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجابه بجواب قراءته بخطّه أمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلاة اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت و اذا كان جنبا او صلّى
[١] الرواية ٤ من الباب ١٠ من ابواب احكام الخلوة، من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١٠ من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٤٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.