ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
قال يغسله و يعيد صلاته [١].
الرواية الثامنة: ما رواها سماعة قال ابو عبد اللّه ٧ اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضأت و نسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الاعادة و أن كنت ارهقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لان البول مثل البراز [٢].
الرواية التاسعة: ما رواها محمد بن مسلم «و هذه الرواية ذكرناها في الامر الخامس من الامور الراجعة بالفصل و نذكر هنا الفقرة التي يستدل بها على فساد الصلاة و وجوب اعادتها و هى هذه» و اذا كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه [٣].
و مفاد ما ذكرنا من الروايات كما ترى وجوب اعادة الصلاة لو صلّى في النجس نسيانا و تذكر بعد الصلاة.
اما ما يستدل على عدم وجوب الاعادة في محل الكلام فروايات:
الرواية الاولى: ما رواها هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه ٧ في الرجل يتوضأ و ينسى ان يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة [٤].
الرواية الثانية: ما رواها على بن جعفر اخيه موسى بن جعفر ٧ قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من
[١] الرواية ٦ من الباب ٤٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ١٠ من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.