ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
صورتان:
الصورة الاولى: ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
ففيها اقوال ثلاثة:
قول بوجوب اعادة الصلاة اذا تذكر بعد الصلاة في الوقت و القضاء في خارج الوقت.
و قول آخر بعدم وجوب الاعادة و القضاء كليهما.
و قول ثالث و هو وجوب الاعادة لو تذكر بعد الصلاة في الوقت و عدم وجوب القضاء لو تذكر بعد الوقت.
و منشأ ذلك اختلاف الاخبار فنذكر الروايات ثمّ ما ينبغي ان يقال إن شاء الله في المقام.
فنقول أمّا ما يمكن ان يستدل به على وجوب الاعادة و القضاء فروايات:
الرواية الاولى: ما رواها عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم قال ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابة او دم قبل ان يصلي ثمّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلّى و ان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة و ان كان يرى انه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء [١].
الرواية الثانية: ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه ٧ قال ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل ان يصلّي فنسى و صلّى فيه فعليه الاعادة [٢].
[١] الرواية ٣ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.