ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - الأمر السادس اذا علم بالنجاسة فنسيها و صلّى فيها ثمّ تذكر
فيه او عاريا فيقال و ان كان اطلاق الروايات المتقدمة يقتضي قطع الصلاة و تحصيل الشرط لكن لا بد من حفظ الوقت كما قلنا لك.
و لكن العمدة هى ان مقتضي الروايات المتقدمة بناء على العمل على طبقها هو فساد ما تقدم من الصلاة فالمصلي حال تذكره في اثناء الصلاة يكون مثل من لم يشرع في الصلاة و ضاق الوقت و على الفرض لا تزاحم بين شرطيّة الطهارة و بين شرطية الوقت لانه لا يمكن مع فرض عدم امكان ركعة فى هذا الحال حفظ الوقت حتى يكون مورد التزاحم فبهذا النحو لا يمكن تصحيح صحة الصلاة في ضيق الوقت على مبنى المتاخرين القائلين بفساد الصلاة في سعة الوقت.
الا ان يقال بان فساد الصلاة في صورة ضيق الوقت في صورة وقوع بعض الصلاة في النجس لم يقل به احد فالرواية من هذا الحيث لا تكون معمولة بها و بعد عدم كون هذه الروايات من هذا الحيث معمولا بها.
فنحكم بانه في ضيق الوقت أن أمكن التطهير او التبديل او طرح الثوب يفعل و يتم صلاته و ان لم يتمكن يصلي مع النجس او عاريا «على الكلام فيه» لما دلّ من الروايات على صحة الصلاة فيما تذكر بعد وقوعها من النجس من باب عدم عدم الفرق بين علمه بعد الصلاة او في اثنائها بالنسبة الى ما مضى من الصلاة مع النجس.
و أمّا بالنسبة الى الزمان المتخلل بين العلم و الطرح او التبديل او التطهير فلما ورد فيمن يرعف في الصلاة.
و فيما بقى من صلاته لاجل كونه بعد التطهير او الطرح او التبديل واجدا للشرط و فيما لا يمكن من كل ذلك فلما يأتي من انه لا بد و ان يصلّي مع الثوب النجس او عاريا في المسألة الرابعة.
الأمر السادس: اذا علم بالنجاسة فنسيها و صلّى فيها ثمّ تذكر
فللمسألة