ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - الموقع السادس بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
يصلّى في الخفّ الّذي قد اصابه القذر فقال اذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس). [١]
و مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عمّن اخبره عن ابي عبد اللّه ٧ (انه قال كلما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما اشبه ذلك) [٢]
و هذه الرواية تدلّ على ان ما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّى فيه فاذا كان على الانسان او معه ما يتمّ الصلاة معه لا يجوز الصلاة فيه لانه بعد كون المرتكز عند السائل و المسئول عنه هو عدم جواز الصلاة في النجس يستفاد من الرواية جوازه فى هذا القسم و ان اللباس الموضوع لحكم النجاسة هو ما يكون عليه او معه غاية الامر هذا القسم يستثني من عدم الجواز.
نعم هنا كلام آخر و هو انها هل تدلّ على عدم الجواز في المحمول أم لا يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.
فيستفاد من هذه الاخبار باعتبار الاستثناء و باعتبار بعض الامثلة المذكورة و باعتباران مجرّد كون الصلاة فيه توسّعا يكفي فيما هو موضوع الحكم من اللباس و ان لم يكن لباسا اصلا مثل التكة مثلا ما قلنا في موضوع اللباس.
و كذلك يستفاد ذلك من بعض اخبار أخر مثل ما رواها ابن ابي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ (في الميتة قال لا تصلّ في شيء منه و لا في شسع). [٣]
بناء على ان الوجه في عدم الجواز في الميتة كونها نجسا فتدل الخبر على ان ما لا تصحّ فيه الصلاة اعمّ من اللباس بحيث يشمل الشّسع من النّعل.
[١] الرواية ٢ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب اللباس المصلي من الوسائل، ج ٣.