العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٦ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
(مسألة ٤٨): من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلاّ إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً[١] وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعيّة، فإنّه يمكن أن يقال[٢] بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
(مسألة ٤٩): يعتبر[٣] في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام، وإلاّ انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى[٤] خاصّة، دون الثانية فضلاً عن الثالثة، وإن كان الأحوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاّح والساعي[٥] وغيرهم ممّن عمله السفر.
أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع[٦]، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا، بل وكذا في غير بلده[٧]
[١] . الظاهر أنّ الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملاً له ، لا مطلق السفر عرفاً . ( خميني ) .
ـالظاهر أنّ الميزان هو كونه كثيرالسفر إلى المسافة لا مطلق كثير السفر، ولو إلى ما دون المسافة.(صانعي).
[٢] . لكنّه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور . ( خوئي ) .
ـهذا بعيد، بل الظاهر وجوب القصر عليه، إلاّ إذا كان السفر إلى المسافة عملاً له، ولو للاحتطاب . ( لنكراني ) .
ـولكنّه ضعيف والأظهر وجوب القصر عليه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمام في السفر الأوّل حتّى في المكاري وان كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في سفره الأوّل . ( سيستاني ) .
[٤] . فيما كان قصيراً ، وإلاّ فمع طولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يبعد وجوب التمام ; لصدق عنوان كثير السفر عليه . ( صانعي ) .
[٥] . الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره . ( خوئي ) .
[٦] . في صلاة النهار ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمورد الاحتياط هي الصلاة النهارية ، وأمّا الليلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال . ( خوئي ) .
ـفي خصوص صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف، بل يتمّ . ( لنكراني ) .
[٧] . الظاهر اعتبار كونها منوية . ( خوئي ) .