العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - فصل في مكان المصلّي
فصل
في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط[١]، وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه اُمور:
أحدها: إباحته[٢]، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة[٣]، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ[٤] كحقّ الرهن[٥]، وحقّ غرماء
[١] . محلّ تأمّل ، بل منع . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفي إطلاقه منع . ( سيستاني ) .
[٢] . لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالأحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٣] . الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً ، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( خوئي ) .
[٤] . تعلّق حقّ الغير لا يقتضي إلاّ حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقاً حتّى مثل الصلاة، ولا دليل في خصوص حقّ الرهانة على حرمة مطلق التصرّف في العين المرهونة ـ كما إدعي ـ وكذا الحال في حقّ غرماء الميت في التركة، وأمّا الوصية بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فليس مقتضاها ثبوت حقّ للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الإشاعة ، وأ مّا حقّ السبق فمرجعه إلى حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المكان الذي سبق إليه ولا يقتضي عدم جواز التصرّف فيه بعد الإزاحة . ( سيستاني ) .
[٥] . في اقتضائه البطلان إشكال بل منع . ( خوئي ) .