العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.
(مسألة ٤٩): إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً، وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً[١] أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة[٢] ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
(مسألة ٥٠): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه.
[١] . الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه مبنيّ على الاحتياط ; وإن كانت الصحّة معه ـ أيضاً ـ لا تخلو من وجه . ( خميني ) .
ـقد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا إنّما يتمّ في الثوب المتنجّس ، لأنّ نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه ، وأمّا الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشكّ في صحّة الصلاة في الثوب المشتمل عليه ، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول ، لأنّ الممنوع إنّما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول ، ومن الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام ، وإنّما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول ، وهو لا يوجب البطلان . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر صحّتها في غير النجس . ( سيستاني ) .