العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - فصل في شرائط لباس المصلّي
واحتمل وجوده في آخر الوقت[١].
(مسألة ٤٧): إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً[٢]، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً[٣] في الصورة الاُولى[٤] ويتخيّر[٥] بينهما[٦] في الثانية[٧].
(مسألة ٤٨): المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه[٨] نجساً أو حريراً أو من غير المأكول[٩] إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف[١٠] فقط،
[١] . وإذا يأس عن وجوده فله ان يصلّى عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٢] . مرّ التفصيل فيه . ( صانعي ) .
[٣] . بل يصلّي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما على الآخر احتمالا ومحتملا، وأمّا مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في أحدهما المعين أو لأنّ المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الآخر كونه منها ـ فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجّح في أحدهما احتمالا وفي الآخر محتملا يأخذ بالثاني، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء إذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإلاّ يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤] . بل يتخيّر كما في الصورة الثانية . ( خوئي ) .
ـبل في كلتا الصورتين . ( لنكراني ) .
[٥] . بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً . ( خميني ) .
[٦] . على تفصيل تقدّم في المسألة الخامسة من فصل (إذا صلّى في النجس) . ( سيستاني ) .
[٧] . حكمه حكم الفرع السابق . ( صانعي ) .
[٨] . إذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً أنّه لباسه . ( سيستاني ) .
[٩] . الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول . ( خوئي ) .
[١٠] . إذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلا فالظاهر بطلان صلاته إلاّ فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري . ( سيستاني ) .