العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - فصل في شرائط لباس المصلّي
. وله ان يتقدّم عليهم فيصلون خلفه وحينئذ يتعيّن عليه الايماء. (سيستاني).
٦ . بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلاّ أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، والأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً، ومع عدم إمكان الصفّ الواحد يومئون، إلاّ من في الصفّ الأخير، فإنّهم يركعون ويسجدون. (خميني ـ صانعي).
ـمع عدم الأمن من المطلع، وأمّا معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدّد الصفوف. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، أبواب لباس المصلّي، الباب٥٠، الحديث٦.
للركوع[١] والسجود[٢]، إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار[٣] تارة[٤]، ومع الإيماء اُخرى على الأحوط.
(مسألة ٤٦): الأحوط بل الأقوى[٥] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت; إذا لم يكن عنده ساتر
[١] . إذا كان الصفّ واحداً ولم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم. نعم، مع وجود ناظر غيرهم لابدّ من الإيماء كما مرّ، ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه، والأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد. ( لنكراني ) .
[٢] . الأظهر أنّ المأمومين يركعون ويسجدون ، وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال . ( خوئي ) .
[٣] . الأولى ترك الجماعة في هذا الحال ، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم ، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود . ( خوئي ) .
[٤] . تقدّم ان الأقوى جواز الاكتفاء بها . ( سيستاني ) .
[٥] . في القوّة إشكال . ( خميني ) .
ـفي القوّة إشكال بل منع ، نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
ـفي القوّة منع ، نعم لا ينبغي له التقديم وينبغي التأخير . ( صانعي ) .
ـالقوّة ممنوعة . نعم، هو أحوط . ( لنكراني ) .
ـالأقوائية ممنوعة . ( سيستاني ) .