العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - فصل في شرائط لباس المصلّي
قبله[١] على الأحوط.
(مسألة ٤٤): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديمالقبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه١، أوجهها٢ الوسط٣.
(مسألة ٤٥): يجوز للعراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة٤ وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه٥، ويومئون٦
١ . بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، فإن كان حافظاً للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر، وإذا كان بالعكس يستر القبل، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر. (خميني).
٢ . بل أحوطها. (لنكراني).
٣ . فيصلّي حينئذ مع الركوع والسجود، وقد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدو ما خلفه. (خوئي).
ـفيصلّي حينئذ جالساً ويركع ويسجد; لما في صحيح زرارة(أ) من تعليل الإيماء فيهما بعدم ظهور خلفه. (صانعي).
ـبل الأوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فإن كان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مرّ أنّه يكتفي حينئذ بصلاة المختار ـ تخير في ستر أيّهما شاء، وان كان مأموناً منه في أحد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الآخر والإتيان بصلاة المختار فربّما يتعيّن عليه ستر القبل وربّما يتعيّن ستر الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار أمره بين ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصلاة جالساً مع الركوع والسجود فالأقوى تقديم الأوّل. (سيستاني).
٤ . وان كان الأحوط تركها مع التمكّن من صلاة المختار فرادى ـ للأمن من المطلعـ وعدم التمكّن منها جماعة. (سيستاني).
٥
[١] . الأحوط وجوباً للعاري مطلقاً ستر السوءتين ببعض اعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس . ( سيستاني ) .