العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - فصل في شرائط لباس المصلّي
الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء[١] وبالعكس[٢]، والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان[٣].
(مسألة ٤٣): إذا لم يجد[٤] المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش، فإن وجد الطين[٥] أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر
[١] . لا ينبغي الإشكال في جواز ان يلبس الرجل قميص المرأة ويصلي فيه كما تدلّ عليه صحيحة العيص، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزيّيه بزيه . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط فيما إذا تزيى أحدهما بزي الآخر ، وأمّا إذا كان اللبس لغاية اُخرى فلا حرمة ، ولا سيّما إذا كانت المدّة قصيرة . ( خوئي ) .
ـالمحرّم هو التزين بزيّ الآخر فإنّه الأظهر ، لا اللبس بما هو لبس ، وعليه فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية اُخرى لاسيما في مدّة قليلة ، كما أنّ المحرّم مع الزيّ هو عنوانه ، لا عنوان اللبس كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٣] . لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرّم لبسه . ( خوئي ) .
[٤] . الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر ، وجالساً مع عدمه ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإذا صلّى جالساً يستره بفخذه . ( خميني ) .
[٥] . مرّ أنّه في عرض الحشيش ونحوه . ( خوئي ) .
ـلو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن، وفي الحالين يؤمئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه . ( لنكراني ) .
ـمرّ أنّه في عرض الحشيش ونحوه إذا كان من الكثرة بحدّ لا يصدق معه أنّه عار، وأمّا إذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله . ( سيستاني ) .