العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - فصل في شرائط لباس المصلّي
وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه، وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
(مسألة ٢١): لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها.
(مسألة ٢٢): إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحّتها[١].
(مسألة ٢٣): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب; إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه; حيث إنّه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه[٢]، لكن علّق رأس الزنجير يحرم; لأنّه تزيين بالذهب[٣] ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً[٤].
(مسألة ٢٤): لافرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً.
(مسألة ٢٥): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به[٥].
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى[٦]،
[١] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر الصحّة في هذا الفرض . ( لنكراني ) .
[٣] . بل لأنّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته ، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً .( خوئي ) .
[٤] . إذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٥] . لا بأس بالدثار الذي يتغطّى به النائم ، وأمّا الدثار ـ أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار ـ فلا إشكال في حرمته . ( خميني ) .
ـالتدثّر لا إشكال في جوازه إن كان بتدثّر النائم الذي يتغطّى به ، كما لا إشكال في الحرمة إن كان فوق اللباس أو على نحو اللفّ ; لصدق التلبّس به كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـإذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، وإذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة . ( لنكراني ) .
ـإذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا إشكال فيه . ( سيستاني ) .
[٦] . في القوّة إشكال ، نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
ـبل على الأحوط . ( لنكراني ) .