العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - فصل في شرائط لباس المصلّي
أيضاً[١]. نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لاإشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأمّا إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً[٢]فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكن الأحوط[٣] ترك الصلاة فيهقبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة[٤].
(مسألة ٣): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء[٥]، وأمّا مع رطوبته فالظاهر[٦] أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ.
(مسألة ٤): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لاإشكال.
[١] . لا في صدق التلف، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الأظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه منع ، إلاّ أنّ الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدّم . ( خوئي ) .
ـولكنّه محلّ منع إذا أمكن رده بالفتق ولاسيّما صحيحاً، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرّف فيها قبل دفع العوض إليه إلاّ برضاه .( سيستاني ) .
[٣] . وجوباً . ( صانعي ) .
[٤] . بل مطلقاً وإن كان للصحّة مطلقاً وجه غير ما في المتن ، فإنّه ضعيف . ( خميني ) .
ـبل مطلقاً. ( لنكراني ) .
[٥] . ان كان له عوض عرفاً . ( سيستاني ) .
[٦] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .