العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - فصل في شرائط لباس المصلّي
وإن كان جاهلاً[١] بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة[٢]، وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط[٣] الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.
(مسألة ١): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير[٤]; بأن يكون مرهوناً[٥].
(مسألة ٢): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب; لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً، فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال[٦]
[١] . وذلك لا من جهة كون الشرطيّة انتزاعيّة عقليّة من امتناع اجتماع الأمر والنهي ،أو من اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، أو من عدم تعلّق الأمر بالمنهيّ عنه ، وأنّ الشرطيّة العقليّة مختصّة بما كانت الحرمة فعليّة ولا دخالة للعلم بالفساد فيها ، كما هو واضح للمتأ مّل ، فإنّ تلك الوجوه بطلانها مبيّنة في محلّها ، بل العمدة في الشرطيّة الشهرة والإجماعات المنقولة ، المؤيّدة بالانصراف وقدر المتيقّن منهما اختصاصها بحالة العلم بالشرطية ، ومن هنا يظهر وجه الصحّة في فروع المسألة . ( صانعي ) .
[٢] . الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير . ( خوئي ) .
ـفي الجاهل القاصر دون المقصّر. ( لنكراني ) .
ـإذا كان جاهلا بها جهلا يعذر فيه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترك التحفّظ . ( لنكراني ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .
[٤] . إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف ولو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك . ( لنكراني ) .
[٥] . يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلّق به حقّ الغير في مكان المصلي . ( سيستاني ) .
[٦] . غير معتدّ به . ( خميني ) .
ـغير معتدّ به لصدق التالف عرفاً ، أو للحكم بالشركة في القيمة بالنسبة عقلاً ، ثمّ لا يخفى عليك أنّ المسألة ليست فقهيّة ، بل موضوعيّة عرفيّة . ( صانعي ) .
ـلا يعتدّ به. ( لنكراني ) .