العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - فصل في الستر والساتر
ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط[١] ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً.
(مسألة ١): الظاهر وجوب[٢] ستر الشعر الموصول[٣] بالشعر[٤]، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط[٥].
(مسألة ٢): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ٣): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأمّا الثاني أي الستر في حال الصلاة فله كيفيّة خاصّة، ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين; أي القبل من القضيب والبيضتين، وحلقة الدبر لا غير وإن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة، والواجب ستر لون
[١] . لا يترك . ( خوئي ) .
[٢] . بل الأحوط وجوبه ، وكذا في القرامل والحليّ . ( خميني ) .
ـعدم الوجوب غير بعيد ، ولكنّ الستر أحوط . ( صانعي ) .
ـفي الظهور تأمّل . نعم، هو أحوط، وكذا في القرامل والحليّ . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يبعد عدم وجوبه ، إلاّ إذا كان محسوباً من الزينة ، وكذا الحال في القرامل والحلي . ( خوئي ) .
[٤] . إذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يبعد جواز تركه . ( صانعي ) .