العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - فصل في الستر والساتر
وكذا إن كان في الأثناء[١]، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب[٢] الإعادة[٣] في الوقت وخارجه[٤].
(مسألة ٢): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، وكذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
(مسألة ٣): لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً.
[١] . إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً ، وإلاّ استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار ، وإن كان الأحوط قضاءها أيضاً . ( خميني ) .
ـسعة الوقت في الأثناء الموجبه للإعادة تتحقّق بإدراك الركعة فما فوقها في الوقت بعد القطع . ( صانعي ) .
ـنعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً . ( لنكراني ) .
ـإذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصلاة في الوقت ولو بإدراك ركعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلاّ فالأظهر صحّة الصلاة فيستقيم للباقي سواء كان الالتفات في الوقت أو في خارجه كما إذا أدرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت إلى انحرافه عما بين اليمين واليسار .(سيستاني).
[٢] . بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( خميني ) .
[٣] . بل الظاهر جريان حكم المجتهد المخطئ ، نعم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه في الجاهل بالحكم عن تقصير لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .
[٤] . لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، نعم هو أحوط. ( لنكراني ) .
ـالظاهر أنّه لا يجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع إذا لم يكن متردداً سواء الناسي وغيره . ( سيستاني ) .