العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٨
أو أنّ حكم السفر[١] القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء[٢]، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً[٣]، وجب عليه الإعادة والقضاء.
(مسألة ٤): حكم الصوم فيما ذكر[٤] حكم الصلاة، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات ودون الجهل بالموضوع[٥].
(مسألة ٥): إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته[٦] في جميع الموارد إلاّ في المقيم[٧] المقصّر; للجهل بأنّ حكمه التمام[٨].
(مسألة ٦): إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً، فصحّة[٩] التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرنا قوله: «اقض مافات كما فات»، ففي
[١] . في نسيان الحكم إشكال ، أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً . ( خميني ) .
[٢] . الأحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم . ( لنكراني ) .
[٣] . الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو . ( خوئي ) .
ـأي ساهياً . ( لنكراني ) .
ـأي ساهياً، ووجوب القضاء فيه ـ لو لم يتنبه حتّى خرج الوقت ـ مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . في الجهل لا في النسيان ، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء . ( خميني ) .
[٥] . الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً . ( خوئي ) .
ـالأظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والأحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلك.(سيستاني).
[٦] . بل الأقوى حكمه حكم المسافر الذي أتمّ صلاته ، فلا تجب عليه الإعادة والقضاء ، فيما حكمنا في المسألة الثالثة بعدم وجوبها فيه . ( صانعي ) .
[٧] . حتّى فيه أيضاً . ( خميني ) .
ـفي الاستثناء نظر، بل منع . ( لنكراني ) .
[٨] . هذا الاستثناء محلّ نظر . ( سيستاني ) .
[٩] . التعليل عليل، ولكن أصل الحكم صحيح . ( لنكراني ) .