العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٤ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
القصر والتمام بعد العلم بالحال; لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
(مسألة ١٥): إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام، بقي على التمام مادام في ذلك المكان، وإن لم يصلّ أصلاً أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة، لكن لم يتمّها وإن دخل[١] في ركوع الركعة الثالثة، رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
(مسألة ١٦): إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة، لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة[٢] عن الإقامة; وإن كان الأحوط[٣] الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الاُولى.
(مسألة ١٧): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها
[١] . محلّ إشكال، والأحوط في هذه الصورة الجمع. ( لنكراني ) .
[٢] . لعلّ كلمة «ولو» زائدة إذ لا يتصور الإتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلى الاقامة . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك في الصورتين ، وإن كان تعيّن القصر لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـلا يترك في الصورتين، ولا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة . ( لنكراني ) .
ـلا يترك في الصورة الثانية وكذا في الاُولى إذ لم يكن الإتمام مستنداً إلى نيّة الاقامة الارتكازية . ( سيستاني ) .