العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٠ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
فلا يبعد[١] الصدق العرفي بمثل ذلك، والأحوط[٢] في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد، من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار، ولا يكفي الظنّ بالبقاء فضلاً عن الشكّ، والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاُولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى، ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع، ويشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة فيواحدة منها عشرة أيّام، ولايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثلالشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة[٣] في المحلّة منه[٤] إذا
[١] . فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط وإن كان عدم إجراء حكم الوطنيّة ، خصوصاً في بعض الموارد لا يخلو من قرب . ( خميني ) .
[٢] . لا يترك. ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط، وإن كانت صحّة قصدالإقامة في البلد لاتخلومن قوّة. (صانعي).
[٤] . فيه نظر . ( سيستاني ) .