العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٩ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
ويخفى عنه أذانه[١]، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر.
وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط[٢] مراعاة اجتماعهما مطلقاً، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر، وفي العود[٣] عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر[٤] إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته[٥]، وإن كان الأحوط[٦] تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
[١] . في معرفية عدم سماع الأذان لحد الترخص أو محدديته له إشكال بل منع ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٣] . الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين . ( خميني ) .
[٤] . إذا وصل إلى حدّ يسمع الأذان أو يرى الجدران ، مع عدم علمه بعدم تحقّق الآخر ، وأ مّا مع علمه بعدم تحقّق الآخر فالأحوط الجمع أو التأخير إلى أن يحصل الآخر ، وممّا في مثل الشرائع(أ) وما ذكرناه يظهر أنّ ما في مثل المتن من التعبير بالوصول إلى حدّ الترخّص فيه ما لا يخفى ، فتدبّر جيداً .( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) « وكذا في عوده يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان من مصره » . شرائع الإسلام : الفصل الخامس : في صلاة المسافر ، صفحة ٤٠ ، الشرط السادس .
[٥] . يأتي الكلام فيه . ( خميني ) .
ـاعتبار حدّ الترخص في محلّ الإقامة ولا سيما في العود إليه محلّ إشكال بل منع والأولى رعاية الاحتياط فيه . ( خوئي ) .
ـيجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .
ـاعتبار حدّ الترخص في الموردين ولاسيّما في العود إلى محلّ الإقامة محلّ إشكال بل منع والاحتياط في محلّه . ( سيستاني ) .
[٦] . كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين . ( لنكراني ) .