العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٥ - فصل في صلاة المسافر
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً وإلاّ لم يقصّر، سواء كان نفسه حراماً[١] كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج[٢] في غير الواجب، وسفر الولد[٣] مع نهي الوالدين[٤] في غير الواجب، وكما إذا كان السفر[٥] مضرّاً لبدنه[٦]، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك، أو كان غايته أمراً محرّماً، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم[٧] أو لأخذ
[١] . في بعض ما ذكره مثالاً لكون نفسه حراماً مناقشة; وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره.(خميني).
[٢] . هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز ، وإلاّ فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال . ( خوئي ) .
ـفيما كان منافياً لحقّ استمتاع الزوج ، أو مخالفاً لشؤونه ، وموجباً لتضييع شأنه ، أو انطبق عليه عنوان النشوز ; لخروجها عن البيت بغضاً وعناداً مع الزوج . ( صانعي ) .
[٣] . فيما إذا كان بقصد إيذائهما ، ولو مع عدم نهيهما ; لعدم الدليل على وجوب إطاعتهما كيفما كان ، ولا على حرمة عمل الولد الموجب لتأذّيهما ، نعم الإحسان إليهما مطلوب ومرغوب ، ورعاية حالهما وجلب رضاهما موجب للبركة في العمر والمال ، والسعادة في الدنيا والآخرة . كما عليه الرواية( أ ) والتجربة . ( صانعي ) .
[٤] . في كونه من المعصية على اطلاقه تأمّل بل منع . ( خوئي ) .
ـبل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه . ( سيستاني ) .
[٥] . في كون مثله مثالاً لما إذا كان السفر حراماً إشكال; لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر، وكذا في النذر لا يكون حرمة في البين أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد. ( لنكراني ) .
[٦] . في إطلاقه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـضرراً معتدّاً ، ممّا يحترز عنه العقلاء . ( صانعي ) .
ـضرراً يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الاعضاء . ( سيستاني ) .
[٧] . في ظلمه . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢١ : ٥٠٥ ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، مستدرك الوسائل ١٥ : ١٧٥ ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب ٦٨ ، الحديث ١٠ .