العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - فصل في صلاة المسافر
الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع، ويحتمل عروض ذلك، فإنّه لا يضرّ بعزمه وقصده.
(مسألة ٢٥): لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر، وإلاّ فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا[١] لو كان أقلّ من أربعة، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ[٢].
(مسألة ٢٦): لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني; إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال[٣]، خصوصاً في صورة التخلّل، فلا يترك الاحتياط[٤] بالجمع نظير مامرّ في الشرط الثالث[٥].
[١] . تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فمازاد . ( خميني ) .
ـوقد مرّ أنّ الأقوى خلافه . ( خوئي ) .
[٣] . والأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلّل ، والأوجه بقاؤه عليه معه أيضاً ، خصوصاً إذا كان ما تخلّل يسيراً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الثاني . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم أنّه لا إشكال مع عدم القطع . ( لنكراني ) .
[٤] . الأظهر كفاية التمام . ( خوئي ) .
[٥] . مرّ ما هو المختار فيه وهذا مثله . ( سيستاني ) .