العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦ - فصل في صلاة المسافر
والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.
(مسألة ١): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
(مسألة ٢): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق[١] لا المسامحة العرفيّة، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات[٢] الشرعيّة[٣].
(مسألة ٣): لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة.
(مسألة ٤): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبالبيّنة الشرعيّة، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال[٤]، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٥): الأقوى[٥] عند الشكّ وجوب الاختبار[٦] أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع
[١] . أي التحقيق العرفي لا العقلي . ( لنكراني ) .
[٢] . الميزان فيها هو الأخذ بأقلّ المتعارف . ( خوئي ) .
[٣] . بمعنى لزوم الأخذ بأقل المتعارف . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلاً . ( خوئي ) .
ـالأقوى ثبوتها به ، بل يثبت بثقة وإن لم يكن عادلاً . ( صانعي ) .
ـوالظاهر عدم الثبوت، فلا يجب الاحتياط بالجمع . ( لنكراني ) .
ـبل منع إلاّ إذا أوجب الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الأحوط . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .
[٦] . بل الأقوى عدمه ، نعم الاختبار أحوط . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى عدم وجوبه نعم هو أحوط . ( سيستاني ) .