العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
فصل
في كيفيّة صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة.
(مسألة ١): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها[١] الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط[٢] وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
(مسألة ٢): حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبرفيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات[٣]فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة[٤]، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط[٥]
[١] . على الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
[٢] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٣] . الأحوط حينئذ اعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الإتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر.(سيستاني).
[٤] . والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٥] . لا يترك . ( سيستاني ) .