العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٣ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
٣ . التعليل عليل; لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء، وعليه لا يجب الاستئناف، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً. (لنكراني).
٤ . التعليل عليل، لكن الاستئناف قويّ. (صانعي).
٥ . التعليل عليل. (سيستاني).
٦ . لا أثر للشكّ بين الثلاث والأربع، فإنّ الشكّ بينهما لا محالة يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث في المقام، فلابدّ من ترتيب أثر ذلك الشكّ. (خوئي).
٧ . الأحوط إتيان ركعة من قيام ـ بعد الإتمام ـ في كلتا الصورتين. (سيستاني).
٨ . رجاء، وكذا في الفرع الآتي، ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل والتعلّم، ثمّ الإعادة. (خميني ـ صانعي).
ـويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس وكذلك فيما إذا لم يترجح أحد الاحتمالين. (خوئي).
ـإنّما يتعيّن العمل بالاحتمال الراجح أو أحد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة مطلقاً وأمّا في غيره فالظاهر أنّه يجوز له قطعها واعادتها بل يتعيّن ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الإتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو اتمها على وجه دون وجه لم يجز له الإتمام على الوجه الأوّل ولو كان هو الوجه الراجح. (سيستاني).
مخيّراً، ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة، والأحوط[١]الإعادة في صورة الموافقة أيضاً.
(مسألة ١٥): لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر، فالأقوى عدم وجوب[٢] شيء عليه[٣]; لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، والشكّ الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه،
[١] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين ـ المنقلب عنه والمنقلب إليه ـ من الشكوك الصحيحة عشرين صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم، فأربع منها حكمها البطلان، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه، والباقية حكمها كذلك على الأقوى، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» فليراجع . ( لنكراني ) .
[٣] . الظاهر أنّ للمسألة صوراً عديدة :
منها : ما إذا انقلب الشكّ في النقيصة إلى الشكّ في الزيادة أو بالعكس ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الأربع والخمس أو بعكس ذلك ، ففي مثله يحكم بصحّة الصلاة ولا يجب عليه شيء .
ومنها : ما إذا شكّ في النقيصة وكان الشكّ مركّباً ثمّ انقلب إلى البسيط ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ففي مثله يجري حكم الشكّ الفعلي لأنّه كان حادثاً من الأوّل ، غاية الأمر أنّه كان معه شكّ آخر قد زال ، ومن ذلك يظهر حكم انقلاب الشكّ البسيط إلى المركّب بعد السلام وأنّه لا يجب فيه إلاّ ترتيب أثر الشكّ السابق دون الحادث بعد السلام .
ومنها : ما إذا انقلب الشكّ البسيط في النقيصة إلى شكّ مثله مغاير له ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع أو بالعكس ، ففي مثله لابدّ من الحكم ببطلان الصلاة ، فإن شكّ الأوّل لا يمكن ترتيب الأثر عليه والشكّ الثاني لا تشمله أدلّة الشكوك ، فلا مناص من الإعادة تحصيلاً للفراغ اليقيني .
وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشكّ بعد صلاة الاحتياط . ( خوئي ) .