العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١ - فصل في الشكّ في الركعات
لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً، بنى على[١] أنّه كان شكّاً[٢]، إن كان فعلاً شاكّاً، وبنى على[٣] أنّه كان ظنّاً إن كان فعلاً ظانّاً; مثلا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشكّ، يبني على الحالة الفعليّة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة: أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط[٤] عليه وإن كان أحوط[٥].
(مسألة ١٠): لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني[٦]; مثلا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اُخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلاً، أو بعده حتّى يكون
[١] . أي بنى على الحالة الفعليّة ، كما فسّره كذلك بقوله : « يبني على الحالة الفعليّة » . ( صانعي ) .
[٢] . في التعبير مسامحة ، والصحيح ما عبّر به بعد ذلك : من أ نّه يبني على حالته الفعليّة . ( سيستاني ) .
[٣] . بل يعمل على طبق الشكّ والظنّ الفعليين ، من غير بناء على كون الحالة السابقة شكّاً أو ظنّاً .( خميني ).
[٤] . لا يبعد وجوبها . ( خوئي ) .
[٥] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـبل هو الأقوى . ( صانعي ) .
[٦] . فيه وفيما بعده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة ، نعم لو طرأ الشكّ بعد الركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة . ( خميني ـ صانعي ) .