العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - فصل في الشكّ في الركعات
بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين[١] ثمّ الاستئناف.
(مسألة ٣): الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان[٢] كما عرفت لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس[٣]، والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام، ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر[٤] الصحيح وهو الأربع، والإتمام، وعمل[٥] الشكّ بين الثلاث والأربع، ثمّ الإعادة أو البناء على الأقلّ[٦] وهو الثلاث، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٤): لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البنـاء بمجـرّد حدوثه، بل لابدّ من التروّي[٧] والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد
[١] . ولا يبعد الاجتزاء به، وكذا في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد إذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط لإحتمال النقيصة ثمّ بسجدتي السهو لإحتمال الزيادة . ( سيستاني ) .
[٢] . قد ظهر التفصيل فيه ممّا تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣] . أي بعد إكمال السجدتين . ( لنكراني ) .
[٤] . الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني ، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع والزيادة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . وعمل الشك بين الأربع والزيادة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٦] . لا مجال لجواز البناء على الأقلّ . ( لنكراني ) .
[٧] . على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه . ( خوئي ) .